Overblog Tous les blogs Top blogs Religions & Croyances
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
مُدَوَّنَة الْدُّرَر الْبَهِيَّة

3 مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز رحمه الله تعالى

19 Juin 2011, 12:35pm

Publié par Ghurabae

11-مسائل في الصيد


* سألت شيخنا: عن رجل صاد صقرًا فهل يتملكه؟

فقال: إن كان عليه علامات التملك لآخر فهو لقطة، وإلا فهو صيدٌ ملكه.

 

12-مسائل في الطب والتداوي

 

* وسألته: عن التداوي بدم الضب؟

فأنكر ذلك.

فقلت: قد جربه أناسٌ ونفع معهم؟

قال: ولو كان ذلك فلا عبرة به.

وجرى كلام معه في مجلس آخر فطلب أن يكتب سؤالٌ للجنة الدائمة.

* وسألته: عن بعض القراء الذين يضعون عندهم ذئبًا أو جلد ذئب بزعن أنه يعين على إخراج الجن؟

فقال: لا يصلح هذا العمل.

فقلت له: فإن بعض الناس قد جربه ونفع معه؟

فقال: ينهى عن ذلك؛ فإنه أشبه بالتميمة، والقراءة تكفي.

وجرى كلام معه في مجلس آخر فطلب أن يكتب سؤالٌ للجنة الدائمة.

 

13-مسائل في الزواج والطلاق والأسرة

 

* وسألته: المرأة الثيب هل يتولى ولدها تزويجها؟

فقال: إذا لم يوجد الوالد فالولد يتولى تزويجها.

* وسألته: أم الزوجة المطلقة هل تكشف لزوج ابنتها بعد الطلاق؟

فقال: تكون محرمًا لزوج ابنتها سواء طلقت ابنتها أو ماتت.

* وسألته: عن امرأة مطلقة فهل يكون أبناء المطلق من الزوجة الثانية محارم لتلك المطلقة؟

فقال: هم محارم؛ لعموم الأدلة: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء...(10) .

* وسألته: عن قوله تعالى: ﴿وأزواجه أمهاتكم(11) هل يؤخذ منه جواز الخلوة بإحدى أمهات المؤمنين كما يقول بعض الناس؟

فقال: لا؛ هذا من الحرمة(12).

* وسألت شيخنا: عن زعم بعض العامة أن من أنقذ امرأةً من حرق أو غرق فهو محرمٌ لها؟

فأنكر ذلك.

* وسألت شيخنا: عن حديث فاطمة: خطبني أبو الجهم ومعاوية، وكيف يخرج هذا مع حديث: « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه».

فأجاب - أثابه الله تعالى -: لا يلزم أن بعضهم يدري عن بعض، وهذا يقع كثيرًا.

* وسألت شيخنا: عن تحرج بعض العامة عن التبرع بالدم للمرأة خشية انتقال المحرمية؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: الدم لا ينقل المحرمية ولو تبرع بصاع! الرضاع هو الذي يحرم.

* وسألت شيخنا: عن اعتقاد بعض العامة في تحرجهم من تشبيك الأصابع أثناء عقد النكاح، وأن ذلك من أسباب عدم توافق الزوجين في حياتهما؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: لا أصل لذلك، ولا بأس في تشبيك الأصابع، واعتقاد بعض الناس بمنع ذلك من ظن السوء بأخيه المسلم الذي شبك بين أصابعه.

ثم حث سماحته على قراءة الأذكار وأنها سبب في دفع البلاء، كحديث: « بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم»، و« أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق».

* وسألت شيخنا: عن عقد النكاح في الحرم بدعوى أن في ذلك فضيلة؟

فقال: فيه نظر.

* وسألت شيخنا: عن طلاق المسحور؟

فقال: إن كان عقله معه فيقع.

 

14-مسائل في حقوق المسلم

 

* وسألته: عن حكم غيبة الكافر؟

فتوقف فيها، ثم قال: ظاهر الآية: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضً(13) والحديث: « ذكرك أخاك بما يكره» يقتضي أن الكافر لا غيبة له، هذا فيما يظهر لي، والكفر أعظم من الغيبة، لكن إذا كانت هناك مصلحة للدعوة وإلا فتركه أحوط.

* وسألت شيخنا: عن مقالة ابن علية: من سماني ابن علية فقد اغتابني؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: لا يلتفت إلى ذلك إذا كان لا يعرف إلا به.

* وسألت شيخنا: عمَّا ورد في كتب الزهد أن بعض الزهاد كان يتحرج من تجصيص جدار بيته الخارجي خشية أن يضايق طريق المسلمين، هل لهذا أصل؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: لا أعلم لهذا أصلاً.

 

15-مسائل في البيوع

 

* وسألته: التذاكر للطلاب مخفضة، فهل للطالب أن يبيع تلك التذكرة على غيره أو يعطيها غيره؟

فقال: لا يجةو التصرف له.

* وسألته: عن رجل أراد أن يشتري من رجل بضاعةً وكان مستودع البائع خاليًا، لكن العرف بين التجار أنهم يحصلون البضائع متى أرادوها من بعضهم، فقبض البائع الثمن ومن الغد جاء المشتري فأخذ بضاعته، فهل يكون هذا البيع داخلاً في بيع ما لا يملك؟

فقال: البيع باطل؛ لأنه باع ما لا يملك، وإذا أخذ الثمن من المشتري فلا يكون البيع إلا بعد تحصيل البضاعة.

* وسألته: عن مزارعين لديهم نخيل ويبيعونه كل عام على أناس معروفين، فمثلاً النخلة الفلانية معروفة لفلان كل سنة، ويدفع مبلغًا قبل بدء الصلاح، وأحيانًا قبل اللقاح، وأحيانًا لا يدفع؛ لأن المسألة تراض، فهل هذا العمل جائز؟

فقال: بيع النخل قبل الصلاح لا يجوز.

* وسألت شيخنا: عن رجل أراد شراء عقد من الذهب بعشرة آلاف ريال، وكان معه خمسة آلاف ريال، فأقرضه البائع الخمسة آلاف الباقية، فأخذها المشتري ثم دفعها للبائع، فهل يجوز هذا؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأن هذا لا يجوز؛ لأنه قرضٌ جر نفعًا، لأنه أقرضه لمصلحته.

* سألت شيخنا: عن رجل سمع تاجرًا يبيع سلعةً بثمن كثير على أحد الناس، فقام ذلك الرجل وأخبره أن هناك من يبيع هذه السلعة بأرخص؟

فقال: هذا من التعاون على البر والتقوى.

 

16-مسائل في اللباس والزينة

 

* وسألت شيخنا: عن النهي عن الصبغ بالسواد لتغيير شيب النساء؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: إن النهي عام يشمل الرجال والنساء.

* وسألت شيخنا: عن ترجيل اللحية - ثم سأله غيري-؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: الترجيل خاصٌّ بالرأس.

* وسألت شيخنا: عن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: « غيروا الشيب» و« فخالفوهم» هل هو أمرٌ للوجوب؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: الأصل في الأمر الوجوب، كما في خبر والد أبي بكر الصديق، لكن يظهر من فعله صلى الله عليه وسلم أن في لحيته شعرات بيضاء، وكذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنه سنة مؤكدة.

* وسألت شيخنا: عن قول بعض أهل العلم بأن الجمع بين ما ورد من النهي عن لبس الأحمر وبين فعله صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر الخفيف الحمرة؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: محتمل، وهو جمعٌ قريب ومحتمل، وهو جمعٌ حسن، وقد يقال: الأصل الجواز والمقدم مكروه.

 

17-مسائل في الحديث ومصطلحه والجرح والتعديل

 

* وسألته: عن شرط الحافظ ابن حجر في « الفتح»: أن كل حديث سكت عنه فهو حسن؟

فقال: لا يسلم بهذا. ثم ذكر - أثابه الله تعالى - حديثًا أورده الحافظ في « الفتح» في المجلد السادس في كتاب الهبة « ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت النساء».

قال: إن الحافظ صرح بتحسينه ومع ذلك فهو ضعيف؛ في إسناده يحيى بن أبي كثير وقد عنعن وهو مدلس.

قلت: وأظنه ذكر علة أخرى.

* وسألته: عن حديث: « من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه...»؟

فقال: صحيح، ويعمل به.

* وسألته: عن رواية الإقامة في « سنن أبي داود» في حديث ذي اليدين، وأن بلالاً أقام عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الركعتين الباقيتين؟

فقال: الذي في « الصحيحين» ليس هناك إقامة.

فقلت له: هل تكون شاذةً؟

فقال: محتمل.

* وسئل سماحته: عن حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم « كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماءً»؟

فأجاب: هو حديث معلول.

* وسألته: عن روايات ابن لهيعة والقول الفصل فيها؟

فقال: الصحيح أن ابن لهيعة ضعيف.

* وقرئ على سماحته تخريج حديث قراءة سورة ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ عند النوم ومجموع طرقه حسب البحث تدور على أبي إسحاق السبيعي فأعل سماحته الحديث بأبي إسحاق.

* وسألته: عن رواية عند أبي داود في إقامة الصلاة مرة ثانية للركعة التي نسيها ذكر بها الإمام بعد انصرافه من الصلاة؟

فقال: الظاهر أنها شاذة؛ والمراد بالإقامة الدخول في الصلاة ولم يرد ذلك في حديث عمران بن حصين، وفي أثناء الصلاة لا تقام الصلاة.

* سألت شيخنا: عن زيادة « الحائض» في حديث: « يقطع الصلاة المرأة الحائض...».

فقال: رواها أبو داود، وإسنادها صحيح.

* وسألت شيخنا: عن وجه تفريق مسلم بن الحجاج بين « حدثنا» و« أخبرنا»؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأن المتقدمين لا يفرقون بينهما، والمعروف أن المتأخرين يفرقون بينهما.

* وسألت شيخنا: عن القوم إذا رغبوا في الإكثار من الحديث فهل للمحدث ذلك؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: نعم؛ إذا رغبوا في ذلك.

* وسألت شيخنا: عن مناسبة إيراد النسائي لخبر: « وأيمن الذي تقدم(14) ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة»؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: حتى يبين أن أيمنًا ليس صحابيًا.

 

18-مسائل عن عبارات نسبت إلى الشيخ

 

* وسألته: عن عبارة نسبت إليه، وهي: « لا أطمئن لأحد أن يقول « لم يثبت في السنة» إلا رجلان اثنان: الإمام أحمد وشيخ الإسلام»؟

فقال: لم أقل ذلك.

* وسئل وأنا حاضر أسمع عن مقولتين نسبتا إليه أيضًا:

الأولى: أن الشنقيطي - رحمه الله تعالى - هو ابن تيمية عصره.

الثانية: ليس تحت أديم السماء الآن أعلم بالحديث من الشيخ الألباني؟

فنفى المقولتين جميعًا، وعلق على الأولى بأن الشيخ الشنقيطي رحمه الله فقيه في مذهب مالك ومتضلع في اللغة. وقال عن المقولة الثانية: إنها لو قيلت في الشيخ الألباني فليس ببعيد ذلك عنه.

 

19-مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 

* وسألت شيخنا: هل الإنكار بالقلب يستلزم المفارقة؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: نعم

* وسألت شيخنا: عن إنكار بعض الناس على بعض العامة الذين اعتادوا أن يحلقوا رؤوسهم دائمًا، ويعللون إنكارهم بأن ذلك من سيما الخوارج؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأن الخوارج يلزمون بذلك، وأما الشرع فلا يلزم.

* وسألت شيخنا: عمَّن وجد كتبًا بدعيةً وشركيةً ويعرف أنها مملوكة، فهل له أن يحرقها؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: إذا كان له سلطة فله ذلك، وإن لم يكن له سلطة فليرفع بها إلى من له سلطة.

* سئل شيخنا: عن باعة السواك الذين يستمرون في بيعهم إلى إقامة الصلاة؟

فقال: النهي خاص بيوم الجمعة، وهؤلاء الباعة ينصحون في غير الجمعة أن يدخلوا إلى المسجد قبل الإقامة.

 

20-مسائل في الحدود

 

* وسألت شيخنا: عن تمر نخل الشوارع؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأنه لا بأس بأخذه.

* وسألت شيخنا: إذا منعت البلدية أخذ تمر من شارع معين، ثم علقت فيها النهي عن ذلك، ثم أقدم إنسانٌ عالم بذلك فأخذ، فهل يقطع؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: لا يقطع؛ للشبهة.

* وسألت شيخنا: عن عمَّا يقوم به بعض أولياء الدم من عدم العفو إلا بعد إحضار القاتل إلى ساحة القصاص؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: لهم ذلك، حتى يذوق حر الموقف وشدته.

ثم قلت له: لو مات القاتل فزعًا؟

فقال: لهم الدية.

 

21-مسائل متفريات

 

* سألت شيخنا: عن حديث « الراكب شيطان، الراكبان شيطانان...»، وأن بعض العلماء حمل الحديث على الطريق غير المسلوك؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: ليس هذا ببعيد في الطريق المخوف وغير المسلوك.

* وسألت شيخنا: عمَّن أراد النوم بعد الظهر هل يشرع له قراءة الأذكار؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: هذا خاص بنوم الليل.

* وسألت شيخنا: عن بعض المعبرين للرؤيا الذين يجعلون من حديث عمر رضي الله عنه قاعدة، فكلما قص عليهم أحدٌ رؤيا فيها أن رجلاً يلبس ثوبًا طويلاً يفسرونه بالدين، أو قوة الإيمان، أو التقوى؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: في ذلك نظر.

* وسألت شيخنا: عن قول شيخ الإسلام: « ولا أظن عاقلاً ينكر رؤية الله في المنام»؟

فأجاب: بأن ذلك ممكن، فقد يرى نورًا، ولا يلزم التشبيه، أما رؤية صورته الحقيقية فهذا محال في الدنيا؛ لحديث: « واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت».

* وسألت شيخنا: عن القول الراجح في أصحاب الأعراف؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: المشهور أنهم أقوامٌ تساوت حسناتهم وسيئاتهم ثم أوقفوا ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. ثم قال سماحته معقبًا: هذا حسب علمي القديم، ولم أراجع ذلك.

* وسألت شيخنا: عن عما اشتهر في كتب العقائد من أن موسى عليه السلام كليم الله مع أن الله كلم غيره من الأنبياء عليهم السلام كآدم وأيوب عليهما السلام، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « بينا أيوب يغتسل عريانًا فخر عليه جرادٌ من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب! ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك»(15).

فأجاب - أثابه الله تعالى -: بما جاء في القرآن: ﴿وكلم الله موسى تكليمً(16)، وكذلك ما ورد في خبر الإسراء والمعراج: « فلقيت موسى كليم الله».

* وسألت شيخنا: عن تفسير بعض الشراح من قولهم: إن معنى « الملل» في حق الله أي: أنه لا ينقطع عن أجركم ما دمتم على أعمالكم؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: هذا ثمر من ثمرات الملل، أما الملل فهو صفة ثابتةٌ لله تعالى تنسب له(17).

* وسألت شيخنا: عن بعض المهتمين بالآثار الذي يدعون إلى تتبع آثار طريق الفيل من الحبشة إلى مكة؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: هذا كله غلط.

* وسألت شيخنا: عن حكم بعض الأجراس التي تشبه أجراس الكنائس (الناقوس)؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأن المقصود أن ما كان فيه مصلحة للمسلمين، كأجراس الساعة المنبهة، والهاتف وغيره، فلا حرج فيه - بمعناه -.

* وسألت شيخنا: عن عن إطلاق بعض الناس المثل المشهور: « البساط أحمدي» وأنه بالرجوع إلى كتب الأمثال ذكروا أن أصل المثل أن السيد البدوي كان له بساط يتسع كلما كثر الجالسون عليه ببركة السيد البدوي!

ثم قلت: فهل ترون إطلاق ذلك؟

فأجاب - أثابه الله تعالى -: إذا كان الأمر كما ذكر فالأحسن ترك المثل، فلا ينبغي أن يقال.

* سألت شيخنا: هل للجد أن يخص أحد الأحفاد دون الآخرين؟

فقال: لا؛ لعموم الحديث: « اتقوا الله في أولادكم واعدلوا في العطية»، فكلهم أولاده، حتى لو كان والد المعطي له موجودًا.

* سألت شيخنا: عن قول بعض المالكية في كراهية القيام والذهاب عند الأذان وأن ذلك مشابهة الشيطان في فراره عند سماع الأذان؟

فأجاب سماحته: بأن ذلك يختلف؛ فالشيطان فر من الأذان والذي قام ذهب إلى حاجته.

* وسئل سماحته: عن الذهاب بالأطفال إلى العلماء لتحنيكهم؟

فمنع من ذلك وقال: يحنكه أبوه أو أمه. ثم قال: لو فتح باب التحنيك لتوسع الناس فيه.

 

تم بحمد الله

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

(1) العنفق: خفة الشيء وقلته. والعنفقة: ما بين السفلى والذقن منه لخفة شعرها.وقيل: العنفقة ما بين الذقن وطرف الشفة السفلى كان عليها شعرٌ أو لم يكن.

(2) قال شيخنا صالح الفوزان: « لعل القصد أنه ثالثها في الفضيلة وشد الرحل».

 

 

(3)التوبة: 60

(4) ذكر شيخنا صالح الوزان أنه قد تقدمت شركةٌ إلى اللجنة الدائمة بأنها تريد إقامة مشروع جمع حصى الجمار وتوزيعه على الناس بالقيمة فمنعت اللجنة من ذلك برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله.

 

 

(5) الحديث هو حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: « كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا..». « فتح الباري» (1/ 413).

(6) يشير سماحته رحمه الله تعالى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى». متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(7) وأخرجه أبو نعيم وغيره، ولفظ الحديث: « من قضى لأخيه المسلم حاجةً كان له من الأجر كمن خدم الله عمره». والحديث ضعيف جدًا، بل عده بعض أهل العلم موضوعًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» (2/ حديث 753).

(8) قال شيخ الإسلام في رسالته إلى أمه: « ... إلى الوالدة السعيد أقر الله عينيها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه، وجعلها من إمائه وخدمه...». « مجموع الفتاوى» (28/ 48).

(9) الطلاق: 2

(10) النساء: 22

(11) الأحزاب: 6

(12) زاد شيخنا صالح الفوزان هنا - تأكيدًا لكلام الشيخ - قوله: « لا من المحرمية»، أي: إن الخلوة بإحدى أمهات المؤمنين لا تجوز؛ لأن أمومة أمهات المؤمنين للمؤمنين من الحرمة لا من المحرمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) الحجرات: 12

(14) عند قول النسائي (8/ 76): « أخبرنا قتيبة قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن قال: لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن».

 

 

 (15) « فتح الباري» (1/ 387).

(16) النساء: 164

(17) قال شيخنا صالح الفوزان: « وهذا من باب المقابلة، مثل: ﴿ومكروا ومكر الله﴾».  

 

 

link

Commenter cet article