مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز رحمه الله تعالى 2
مسائل أبي عمر السدحان
للإمام ابن باز رحمه الله تعالى
1-مسائل في الطهارة وخصال الفطرة
* سألت شيخنا: عن غسل بعض الأعضاء مرةً وبعضها مرتين في وضوء واحد؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: لا بأس، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
* وسألت شيخنا: عمَّن قدم غسل رجله اليمنى على مسح الرأس، فهل ذلك ينافي كمال صحة الوضوء أو ينافي الصحة من أصلها؟
فأجاب - أثابه الله تعالى - بما معناه: أن الترتيب واجب، فإن تذكر في الحال أعاد مسح رأسه ثم غسل قدميه، وإن طال الفصل أعاد الوضوء كاملاً.
* وسألت شيخنا: عن مسح المرأة شعرها إذا كان طويلاً؟
فأجاب: يمسح إلى منابت الشعر من الخلف.
* وسألت شيخنا: عن قول بعض شراح الحنفية: إن السواك يساعد على خروج الروح، ويحتج بحديث تسوك النبي صلى الله عليه وسلم في موض موته؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: الله أعلم، والذي ورد عنه أنه كان يُكثر من السواك والأمر به.
* وسألت شيخنا: عن حديث الترمذي: « كان له خرقة يتنشف بها»؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: ينظر في سنده، والوضوء أسهل من الغسل.
* وسألت شيخنا: عمَّن قال: إن حلق الشارب خلاف السنة، وذكر أن مالكًا رحمه الله يقول بتعزير من حلق شاربه؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: لا يقال: خلاف السنة، ولكن يقال: خلاف الأفضل.
* وسألت شيخنا: عن قول بعض الفقهاء: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر: إن ذلك سنة عند الميقات؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: لا أعرف لذلك أصلاً، ولعل مرادهم التنظف عند الميقات.
* وسألت شيخنا: عن قول بعض الناس: إن العنفقة ليست من اللحية، وقول بعضهم: إن الوجنتين ليست من اللحية، ويحتجون بأقوال أهل اللغة؟
فاحتج سماحته: بقول صاحب « اللسان» بأن اللحية ما نبت على الخدَّين والعنفقة(1).
* وسألته: عن ترك الأظافر وشعر العانة أكثر من أربعين يومًا؟
فقال: يخشى عليه من الإثم.
2-مسائل في الحيض والاستحاضة
* وسألت شيخنا: عن امرأة أجنبت في وقت عادتها فهل لها أن تقرأ القرآن؟
فقال: الصحيح أنها لا تقرأ إلا بعد الاغتسال من الجنابة.
* وسألت شيخنا: عن الزيادة في الدم على عدد أيام العادة؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: الضابط أيام العادة، وما سواها استحاضة فتصلي وتصوم، ولا ينضبط أمر النساء إلا بذلك.
* وسألت شيخنا: عن قول بعض فقهاء الشافعية: إن أجر الصلاة المفروضة يجري على الحائض، ويحتجون بحديث: « إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا...»؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأنه صحيح إذا علم الله حرصها على أداء الصلاة وحبها لها لكن منعها الحيض منها، فيشلمها عموم حديث: « إذا مرض العبد...»؟
فقيل له: لكن حديث نقصان العقل والدين؟
فأجاب: بأنه لا ينافي جريان الأجر.
3-مسائل في الصلاة والإمامة والأذان
* سألت شيخنا: عن جهر الإمام بالبسملة؟
فقال: أحيانًا.
* وسألت شيخنا: عمَّن قال بأن النظر إلى شخص الكعبة - إذا أمكن أفضل من النظر إلى موضع السجود؟
فأجاب سماحته بقوله: السنة النظر إلى موضع السجود.
* وسألت شيخنا: عن قول الفقهاء: « لا يستقبل النيرين - الشمس والقمر-»؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: لا وجه له.
* وقرأت عليه: حديث أنس رضي الله تعالى عنه في خبر ذلك الرجل الذي يصلي بقومه ويختم بسورة ﴿قل هو الله أحد﴾ ثم سألته: لو أن إمامًا فعل مثل ما ورد عن هذا الصحابي، فهل ينكر على هذا الإمام؟
فأجاب سماحته: بأن ذلك جائز، وفاعله مأجور غير مأزور.
* وسألت شيخنا: عمَّن أعاد التشهد الأول مرتين أو ثلاثًا؟
فقال: الأفضل أن يدعو، وإن أعاد فلا بأس.
* وسألت شيخنا: عن جلسة الاستراحة هل هي خاصة بالكبر؟
فأجاب: بأنها عامة.
* وسألت شيخنا - أثابه الله تعالى -: هل يقول المصلي بعد سلامه: الله أكبر، الله أكبر؟
فقال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله.
فقلت: وقول ابن عباس: « كنتُ أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير»؟
فقال: التكبير من ضمن التسبيح والتحميد.
ثم قال: الروايات يفسر بعضها بعضًا.
* وسألته: عن إعادة صلاة الكسوف أو الخسوف إذا لم يقع الانجلاء؟
فقال: العمل على عدم الإعادة، وتحتاج المسألة إلى نظر.
* وسألته مرة: عن إمام صلى الكسوف ثم فرغ من صلاته والكسوف ما زال، فهل يعيد الصلاة؟
فقال ما معناه: يشتغل بالدعاء.
* وسألت شيخنا: عمَّن تقصد أن يصلي الضحى جماعة؟
فقال: إذا صادف ذلك فيجوز، وأما تعمد ذلك فلا.
* وسألته: عن رجل استيقظ بعد صلاة الجماعة فهل له أن يؤخر الصلاة قليلاً ما دام وقت الصلاة باقيًا أن يلزمه أداؤها فورًا؟
فقال: العشاء يصليها قبل نصف الليل، والعصر إلى أن تصفر الشمس.
* وسألته: عن رجل صلى في سياته تطوعًا في الحضر؟
فقال: الظاهر أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، والسنة في السفر، ولا نعلم شيئًا في الحضر.
* وسألت شيخنا: عمَّن قدم من سفر فوجد المسجد مغلقًا وصلى ركعتين في بيته فهل يكون مدركًا للسنة؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -بقوله: الله أعلم.
* سألته: هل من السنة أن يخرج الإمام عند الإقامة؟
فقال: هذا الغالب.
فقلت له: هل هذا أفضل بالنسبة للمأموم - يعني: لو أن المأموم صلى الراتبة القبلية في المنزل ثم خرج إلى المسجد عند وقت الإقامة -؟
فقال: المسألة تحتاج إلى تأمل.
* وسألت شيخنا: عن بعض الناس - كبعض رجال الأمن - يأتي في ساعة متأخرة من الليل، ويعلم من نفسه أنه لن يستيقظ، ولو استيقظ وصلى مع الإمام فلن يعي من الصلاة شيئًا، فهل له أن يُؤخِّر الصلاة ساعةً أو ساعتين؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأن عليه أن يعدل وظيفته، وإلا فليجاهد نفسه حتى يصل مع الناس، وليس له أن يؤخر الصلاة، فهذا الباب لو فتح ضار فيه شرٌّ عظيم.
* وسألت شيخنا: عن صاحب السلس المستديم هل له أن يجمع بين الصلاتين؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأنه لا يجمع؛ لأن الضرر يسير، فعليه أن يتحفظ ويؤدي الصلاة في وقتها.
* وسألت شيخنا: عمَّن صلى بالتيمم ثم جاء الماء في أثناء الصلاة، فهل يقطع الصلاة أو يتمها؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: الأحوط قطعها، والمسألة فيها خلاف.
* وسألت شيخنا: عمَّن سافر من بلده إلى يبدٍ آخر بقصد الصلاة مع إمام معين؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأنه لا بأس بذلك.
* وسألت شيخنا: عن فعله صلى الله عليه وسلم في تبوك أنه خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا ثم دخل، ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعًا، أليس يدل على الجمع للمسافر النازل؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: هذا حجة من قال بالجمع للنازل، لكن الأفضل عدم الجمع؛ لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عدم الجمع في منى.
* وسألت شيخنا: عن القنوت في صلاة الفريضة بالدعاء لرفع ضرر المطر؟
فقال - ما معناه -: ليس ذلك ببعيد، فالمطر أحيانًا يكون ضرره كبيرًا.
* وسألت شيخنا: عمَّن دخل المسجد والجماعة راكعون فرفع الإمام رأسه لكنه لم يرفع صوته بقول: سمع الله لمن حمده، أو نسي ذلك فانتصب قائمًا والمصلون في حال الركوع، فدخل معه مسبوق وركع مع الجماعة مع أنه قد رأى الإمام قائمًا بعد الركوع، وبعد ذلك نبه الإمام أو تنبه فجهر بقوله: سمع الله لمن حمده، فهل يكون ذلك المسبوق مدركًا للركعة؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأنه لا يكون مدركًا للركعة؛ لأن الإمام قد رفع من الركوع حتى ولو لم يسمع. لا.
* وسألت شيخنا: عن المؤذن إذا أقام الصلاة مبكرًا فتقدم أحد الجماعة ثم جاء الإمام ليصلي، فهل له أن يجذبه؟
فقال: نعم، له ذلك.
ثم قلت له: ولو صلى الإمام الآخر ركعةً أو ركعتين؟
فقال: الأولى عدم جذبه، لكن إن جذبه ثم صلى بهم فالجماعة إذا أتموا صلاتهم جلسوا حتى يأتي الإمام بما بقي له ثم يسلمون معه.
* سألت شيخنا: عن بعض المرضى الذين إذا منعهم الطبيب من السجود لأجل عملية في عينيه صلى كل الصلاة جالسًا؟
فقال الشيخ: هذا لا يجوز؛ يصلي قائمًا لكن في حال السجود لا يسجد حتى يتضرر، لكن ينحني ولا يضر نفسه.
* سألت شيخنا: عن امرأة تصلي مع بناتها جماعة في كل فرض؟
فأجاب: بأنه لا بأس بذلك.
* سألت شيخنا: عن رجل لم يصل العشاء فدخل مع الإمام في صلاة التراويح، فصلى مع الإمام تسليمة (ركعتين) فقام يقضي، فلما شرع الإمام في تسليمة جديدة دخل معه مرة أخرى؟
فأجاب سماحته: بأنه لا مانع من ذلك، ولكن الأولى أن يكمل لنفسه.
* سألت شيخنا: عن انتظار الإمام - إذا كان راكعًا - لبعض الداخلين؟
فأجاب سماحته: إذا سمع أقدام أحدٍ داخلاً فلينتظر، لكن لا يشق على من خلفه.
* سألت شيخنا: عن صلاة كثير من الناس ركعتين بعد أذان الجمعة الأول في الحرمين والمحافظة على ذلك بدعوى أنه من السنة أو أن له فضلاً؟
فقال: لا دليل عليه.
* سألت شيخنا: عن قول بعض الناس: الإبراد علته الحر، لكن هذه العلة زالت بسبب المكيفات؟
فأجاب سماحته: بأن السنة لا تعطل من أجل هذا، وأيضًا تبقى الطرق، والحر يشمل الطريق ومكان الصلاة، ثم ليس كل البلدان فيها مكيفات.
* سألت شيخنا: عن رجل اعتاد إذا نام عن الصلاة في بيته أن يصلي في المسجد ويقول: إن ذلك أفضل؟
فأجاب: بأن ذلك لا ينبغي - أو بمعناه -.
* سألت شيخنا: عن حديث: « الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» هل المراد فوات الجماعة أو فوات الوقت؟
فأجاب: يحتمل هذا وهذا.
* وقرأت عليه أثر عمر بن عبد العزيز عندما قال للمؤذن: « أذن أذانًا سمحًا وإلا فاعتزلنا»، ثم سألته: عن مؤذني الحرمين هل أذانهم سمح؟
فقال: بعضهم أذانه سمح وبعضهم غير سمح.
* سألت شيخنا: عن قول الفقهاء: « ويسن القيام عند « قد» من إقامتها»
- يعني من: « قد قامت الصلاة»-؟
فأجاب بقوله ما معناه: ما بلغني شيء.
4-مسائل في السهو في الصلاة
* وسألت شيخنا: عن رجل صلى المغرب أربع ركعات تذكر بعد مدة؟
فقال: يسجد للسهو.
* سألت شيخنا: عن إمام صلى الظهر ركعتين سهوًا، فلما سلم وأخبر بالنقص وأراد أن ياتي بالركعتين ثم يسجد بعد السلام خشي أن يلتبس على بعض العامة، فهل للإمام أن يخبر الجماعة بأنه سيسجد بعد السلام؟
فأجاب - أثابه الله تعالى-: لا يخبرهم، بل يعمل السنة، فإذا فرغ من الصلاة أخبرهم.
5-مسائل في المساجد ومواضع الصلاة
* وسألته: عن قوم يتذاكرون أمورًا تخص المزارعين والرعاة في أمور الدنيا في المسجد بعد الصلاة، مثل ذكر ضرورة الشبك على المزارع لسد باب المشاكل المتزايدة بين الرعاة والمزارعين، أو نصح المزارعين بإرسال البرقيات للمسئولين حول قضايا تهمهم ونحو ذلك؟
فقال: إذا كان فيه مصلحة فيجوز ذلك ولا حرج فيه.
* سألت شيخنا: عن قيام بعض الأئمة بكتابة ورقة تعلق في المسجد فيها الإعلان عن أشياء مفقودة؟
فأجاب - أثابه الله تعالى-: بأن الورقة تعلق خارج المسجد.
* سألت شيخنا: عن قول بعض الفقهاء: الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الجديد؟
فأجاب - أثابه الله تعالى-بما معناه: لا أعلم في ذلك شيئًا، وإنما الأجر في المسجد الأبعد من أجل المشي.
* سألت شيخنا: عن التسمية الشائعة للمسجد الأقصى بأنه « ثالث الحرمين»؟
فأجاب - أثابه الله تعالى-: هذا من كلام العامة، وليس بصحيح، وليس في الدنيا إلا حرمان: حرم مكة، والمدينة(2).
* سألت شيخنا: عن بعض العاملين في المقابر وكون بيوتهم داخل سور المقبرة، وهم يصلون الصلوات كلها داخل سور المقبرة؟
فأجاب - أثابه الله تعالى-: الواجب أن تفصل البيوت عن سور المقبرة.
* سألت شيخنا: هل الصلاة في الكعبة مزية على الصلاة في خارجها؟
فأجاب: بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له مزية.
* وسألت شيخنا: عن تخصيص مكان معين في المنزل يتنفل فيه دائمًا؟
فأجاب: بأن لذلك أصلاً في خبر عتبان بن مالك رضي الله عنه.
* سئل سماحة شيخنا: عن حجز الأماكن في الحلقة بوضع الكتب؟
فأجاب سماحته: بأن ذلك لا ينبغي؛ لأنه من التحجير.
ثم سئل: هل يجلس في أماكن تلك الكتب بعد إزاحتها؟
فأجاب: بأن ذلك طيب ولا حرج فيه.
6-مسائل في الزكاة
* سألت شيخنا: عن تأخير الزكاة؟
فقال: إن كان في تأخيرها مصلحة شرعية فيجوز ذلك، كغياب الفقراء أو نقلها إلى مكان أنفع.
فقلت له: وإن كان قصده أن يتحرى زمانًا فاضلاً؟
فقال: لا يجوز.
* وسألته: عن الدين هل يزكي؟
فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السُّعاة لجمع الزكاة ولم يأمرهم أن يسألوا عن الديون.
* وسألته: عن جابي الزكاة إذا توفر معه كمية من الغنم فإنه يأتي لأكبر أهل المنطقة ويبيعها عليه بثمن عادي، فهل هذا جائز؟
فقال: بيع الغنم على أكبر أهل المنطقة بسعر عادي يجوز إذا كانت الدولة قد سمحت له بالتصرف.
* وسألته: عن إخراج بعض المزارعين مبالغ نقدية لجابي الزكاة بدل الغنم أو الإبل؟
فقال: أما دفع المبالغ النقدية بدل الغنم والإبل فيجوز ذلك إذا كان فيه مصلحة للفقراء أو كان يشق عليهم جمع الرؤوس.
* وسألت شيخنا: عن إخراج زكاة المتاع من عينه؟
فأجاب - أثابه الله تعالى-: إذا أعطى الفقراء من عين المتاع فله ذلك بحسب المصلحة، كما لو كان المستحقون صغارًا لا يفقهون مصالحهم. الشاهد: أنه يجوز إخراج العروض بدل النقود إذا رأى المصلحة.
* وسألت شيخنا: عن قول الشراح: إن آل البيت إذا عدمت نفقتهم فلهم أخذ الزكاة من آل البيت دون غيرهم؟
فأجاب - أثابه الله تعالى-: بأنه لا دليل عليه. ثم قال: اختار بعض العلماء - منهم الشيخ تقي الدين - أنهم يعطون إذا احتاجوا، وهذا فيه نظر؛ لكن إذا قيل: إن الميتة تحل للضرورة فالزكاة أهون منها.
* وسألت شيخنا: عن عن إسقاط الزكاة من الدين؟
فأجاب - أثابه الله تعالى-: بأن هذا لا يجوز، لكن لو أعطاه زكاته ثم قضاه منها دون تواطؤ فهذا لا حرج فيه.
* سألت شيخنا: عن عن إعطاء الوالد زكاته لولده لأجل قضاء دينه؟
فأجاب: بأنه لا يعطي زكاته لولده، لا لقضاء دينه ولا لغيره.
* وسألت شيخنا: عن قول بعض العلماء: إن قصر المراد ﴿وفي سبيل الله﴾(3) على الغزاة فيه عدم تعميم النص؟
فأجاب - أثابه الله تعالى-: بأن النصوص والأحاديث فسرت أن « في سبيل الله» هم الغزاة والحاج.
* سألت شيخنا: عن قول بعض الناس: إذا جاز إخراج زكاة الإبل والبقر والغنم نقدًا، فلماذا تمنعون من إخراج زكاة الفطر نقدًا؟
فأجاب: الأسنان إلا أن يرى الإمام إخراجها نقدًا، وأما الفطرة فهي مقدرة بصاع من طعام.
7-مسائل في الصيام
* وسألته: عن رجل صام قضاءً ثم بدا له أن يفطر؟
قال: لا يفطر.
* وسألته: عن إذا صام الإنسان قضاءً فهل له أن يقطع صومه؟
قال: إذا كان له عذرٌ شرعي كسفر أو مرض.
فقلت: إذا دعي إلى وليمة؟
فقال: لا يجوز؛ لأنه صوم فرض.
* وسألت شيخنا: عن تشدد بعض الفقهاء في منع الصائم من البخور وأنه يجرح الصيام أو كمال الصوم؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأن الأحوط اجتنابه.
* وسألت شيخنا: عمَّن تسحر أول الليل ثم قام قبل الفجر فشرب ماءً وأكل تمرةً، فهل يصدق عليه تأخير السحور؟
فأجاب: بأنه قد حصل المقصود.
8-مسائل في الحج والعمرة والزيارة
* وسألته: عن رجلين قاما بالحج عن شخص واحد في عام واحد؟
فقال: لا بأس بذلك، ولا حرج.
* وسألته: عن رجل يريد الحج متمتعًا فهل له أن يجعل عمرته عن شخص وحجه عن شخص آخر؟
فقال: لا بأس بذلك. وقال مرة: نعم.
* وسألته: من تجاوز الميقات عمدًا ولم يستطع ذبح دم؟
فقال: يصوم عشرة أيام، والقاعدة أن من ترك الدم الواجب يصوم عشرة أيام.
* وسألت شيخنا: عن رجل وكل رجلاً يرمي عنه، فهل يشترط أن يكون الموكل حاجًا عامه ذاك؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: نعم، لابد أن يكون حاجًا وأن يكون الموكل عاجزًا.
* وسألت شيخنا: عن حكم من يجمع الجمار ثم يبيعها على الحجاج؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: لا أعلم فيه شيئًا، ولا بأس فيه، وفيه تسهيلٌ على الناس(4).
* وسألت شيخنا: عن هذه الأحاديث التي فيها فضل المدينة وأنه يحتج بها بفضل المدينة على مكة؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: ليس هذا المراد، وإنما فضل من صبر على شدة المدينة.
* وسألت شيخنا: هل مكة أفضل من المدينة؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: لا شك أن مكة أفضل.
* وسألت شيخنا: عن حديث: « ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة» هل يدل هذا على فضل الصلاة في الروضة؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأن هذا الحديث فيه مزية خاصة للروضة، ولكن إذا أقيمت الصلاة فينبغي أن يكملوا الصفوف.
* وسألت شيخنا: عن شرب القهوة التي فيها زعفران؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: الزعفران طيب، ويجتنبه المحرم سواء تعطر به أو شربه.
* وسألت شيخنا: عمَّن تمتع بالعمرة إلى الحج، فلما فرغ من العمرة نسي التقصير، ثم أحرم بالحج يوم التروية، ثم تذكر نسيان التقصير بعد إحرامه بالحج؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأن الأقرب أنه يكون قارنًا.
* سألت شيخنا: عن كلام لبعض أهل العلم مفاده حسب فهمي أن حديث: « عمرة في رمضان كحجة معي» مختص بصاحبة الناضحين، وهي المرأة التي جاء ذكرها في الرواية؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأن النص تشريع لعموم الأمة.
9-مسائل في الجنائز
* وسألت شيخنا: ألا يؤخذ من قول عبد الله بن جعفر: « ثم أتاهم» سنة إتيان أهل الميت للعزاء في بيوتهم؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: إذا كان مجيئه فيه مصلحة.
* وسألت شيخنا: هل للمرأة أن تحد على غير محرم لها، كعالم أو شخص له فضل؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأن الحديث عام(5).
* وسألت شيخنا: عن اجتماع جنائز للذكور والإناث، وأن بعضهم ينكر بشدة على من قدم النساء على الرجال؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأن السنة تقديم الرجال ثم النساء، والطفل الذكر بعد الرجال، ثم النساء.
* سألت شيخنا: عن رجل دخل المسجد وقد صلت الجماعة وقامت جماعة ثانية، وفي أثناء ذلك قدمت جنازة للصلاة عليها، فهل يصلي على الجنازة ليدركها أو يصلي مع الجماعة الثانية؟
فأجاب: بأنه يصلي على الجنازة؛ لأنها تفوت والقضاء لا يفوت.
* وسألته: عن رجل مات له قريب في بلد آخر فأراد السفر للصلاة على قبره؟
فقال: لا يجوز؛ هذا من شد الرحل(6).
10-مسائل في الأدب
* وسألت شيخنا: عن قول: « لو لم نخبر بختام النبوة لقلنا: إن ابن تيمية نبي»؟
فتبسم ضاحكًا وقال: نعم؛ هذا من سعة علمه واطلاعه - رحمه الله تعالى -، وكما في الحديث: « لو كان بعدي نبي لكان عمر».
* وسألت شيخنا: عن هذه العبارة: قول العامة: « خادم الله مخدوم» وردت في حديث في « التاريخ الكبير» للبخاري(7) (8/ 43) وذكرها شيخ الإسلام في رسالته إلى أمه(8)؟
فقال: المعنى في الجملة صحيح، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجًا﴾(9)
* وسألت شيخنا: عن بعض الأسئلة الموهمة، كقول بعضهم: إن لي في الأرض ما ليس لله في سبع سماوات - يقصدون الزوجة والأولاد-؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: هذا أسلوب ثبيح يجب الكف عنه وعدم إيهام الناس.
* وسألت شيخنا: عن عمل الناس من تقديم أصحاب جهة اليمين في الدخول قبل غيرهم؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأنه لا يعلم في ذلك شيئًا، ثم قال: لو قدم أصحاب السن - الكبار - لحديث: « كبر كبر».
* وسألت شيخنا: عن عن بعض ما ورد في كتب الزهد أن بعض الزهاد إذا اغتسل عريانًا أغمض عينيه أو أدنى برأسه إلى الأرض، ويقول: حياءً من ربي؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: لا أصل لهذا.
* وسألت شيخنا: عن قول بعض العامة: « تباركت علينا يا فلان» أو « هذا من بركة فلان»؟
فأجاب - أثابه الله تعالى -: بأن قول: « تباركت علينا» لا يجوز؛ لأن هذا يقال لله: تبارك الله. أما قول: « هذا من بركة فلان» فلا حرج.
* وسألت شيخنا: عن التسمي بـ« إيمان» و « آلاء» و « بشرى»؟
فأجاب: لا أدري بذلك بأسًا.