خلع النعال في المقابر سنة مهجورة
خلع النعال في المقابر:
ومن السنن المهجورةعند كثير من الناس عدم خلع النعال في المقابر ؛ وذلك لحديث بشير بن الخصاصية قال : بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . أتى على قبور
المسلمين . . . فبينما هو يمشي إ ذ حانت منه نظرة ،فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان ،فقال : يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك ، فنظر ، فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ،
ورمى بهما . والحديث أخرجه أصحا السنن وغيرهم ،قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ،وأقره الحافظ ، ونقل ابن القيم عن الإمام أحمدأنه قال إسناده جيد . وقال النووي إسناده حسن.
وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث ،فقال أبوداود في مسائله : رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليه. فرحمه الله ما كان أتبعه للسنة . الحديث
وتخريجه وما نقل عن الإمام أحمد منقول من كتاب أحكام الجنائز وبدعها للإمام الألباني رحم الله الجميع بتصرف يسير .
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنه يجوز المشي بهما للضرورة .
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه :
" وَاحْتِرَامًا لأَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ خَوْفَ نَجَاسَةٍ وَشَوْكٍ وَحَرَارَةِ أَرْضٍ وَبُرُودَتِهَا فَلاَ يُكْرَهُ ء الْمَشْيُ بِنَعْلٍ بَيْنَ الْقُبُورِ
ء لِلْعُذْرِ . " ج37/ص341
و سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك : السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10510 )
السؤال : هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة؟
الجواب : يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه؛ لما روى بشير بن الخصاصية قال: بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا
صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما ،( الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 124) رواه أبو داود ، وقال أحمد : إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد
أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
و سئل الشيخ العلامة ابن باز عن حديث :
" يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك " لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المقبرة بنعليه هل يعمل به؟ وهل ينكر على من مشى بنعليه في المقبرة ؟
الجواب : الحديث لا بأس به ، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة ، مثل وجود الشوك في المقبرة ، أو الرمضاء الشديدة ، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر
عليه ، كما أنكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين ، ويعلم الحكم الشرعي .
السؤال: ما هو الضابط في خلع النعال عند دخول المقبرة ؟
الجواب: يخلعها إذا كان يمر بين القبور ، أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل أن يقف عند أول المقبره ويسلم فلا
يخلع .
Commenter cet article