السنة في الشارب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وبعد؛
فقد خرج الترمذي في سننه (2761) بسند صحيح من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " من لم يأخذ من شاربه فليس منا ".
و " من " هنا تبعيضية أي بعض شاربه و ليس كله (فينتبه لهذا) !
و مما يدل على هذا الهدي النبوي، ما خرجه ابن سعد في الطبقات (7796) بسند صحيح. قال أخبرنا معن بن عيسى قال حدثنا محمد بن هلال قال: " رأيت عمر بن عبد العزيز لا يحفي شاربه جدا، يأخذ منه أخذا حسنا ".
و لهذا لما سئل الإمام مالك عمن يحف شاربه قال: " هذه بدع و أرى أن يوجع ضربا من فعله ".اهـ
يقول ابن عبد البر في " الإستذكار ":
" و قال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مَثُلَة، و كان يكره أن يؤخذ من أعلاه و يقول: تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم إحفاء الشارب إنما هو الإطار ". اهـ
و يدل على هذا أيضا أثر شرحبيل بن مسلم الخولاني كما في " مجمع الزوائد " قال:
" رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقمون شواربهم و يعفون لحاهم و يصفرونها: أبا أمامة الباهلي و الحجاج بن عامر الثمالي و المقدام بن معدي كرب و عبد الله بن بشير و عتبة بن عمرو السلمي، كانوا يقمون مع طرف الشفة". اهـ قال الهيتمي إسناده جيد و حسنه الألباني في " آداب الزفاف 137 ".
جاء في " تاج العروس ":
" حفا شاربه، بالغ في أخذه، و منه الحديث (أمر أن تحفى الشوارب و يعفى اللحى) أي بالغ في قصها ".اهـ
و هذه فتوى للشيخ صالح الفوزان في المسألة
هذا و صل اللهم على نبينا محمد و على آله وصحبه و سلم
Commenter cet article